يتم تغيير ترتيب البصمة الإلزامية للدولة بموجب مرسوم رئاسي. تم إعداد الوثيقة من أجل تنفيذ أحكام القانون المؤرخ في 2 فبراير 2026 "بشأن تعديلات قوانين تسجيل بصمات الأصابع للدولة". ويحدد الأمر، على وجه الخصوص، الجهات المخولة بإصدار إحالات تسجيل البصمات وتنفيذها لفئات جديدة من الأشخاص الخاضعين لوجوب البصمات وفقا للقانون. كما يجري تحسين إجراءات تفاعل المعلومات بين السلطات الحكومية في هذا المجال. يتم إجراء التغييرات بسبب ممارسة تطبيق المعايير الحالية. ولضمان البساطة وسهولة الوصول إلى المتطلبات التنظيمية للمواطنين، تم إنشاء المرسوم رقم 565 في طبعة جديدة.